أ - إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي…
الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
أ - إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي…
لديك حساب؟ دخول