أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد…
الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد…
لديك حساب؟ دخول