أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره .
ب - على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
ج - مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام ، إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة ، يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف ، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض .