جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام خدمة حجاج الداخل
نظام خدمة حجاج الداخل
ساري
34
مادة
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.
المادة الثانية
تمارس خدمة حجاج الداخل المؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقا لهذا النظام، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط المطلوبة للترخيص والشروط المطلوبة في المرخص له.
المادة الثالثة
لا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها، ولا لأرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة، ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة.
المادة الرابعة
تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي: 1 - توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها. 2 - تقديم الخدمة…
المادة الخامسة
تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج، وتكون لجنة في وزارة الحج لفحص هذه الطلبات، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون مهمتها دراسة…
المادة السادسة
تصدر وزارة الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم حج قابلة للتجديد وفقا لأحكام هذا…
المادة السابعة
يجوز للمرخص له فتح فروع في مدن المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية فرعية تصدر بعد موافقة وزارة الحج، ولا يجوز له التعاقد مع عدد يزيد على العدد المرخص له بخدمتهم.
المادة الثامنة
على كل من منح ترخيصا أن يتقدم إلى وزارة الحج – في المواعيد التي تحددها – بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وأن يقدم ضمانا بنكيا ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة…
المادة التاسعة
على كل من منح ترخيصا أن يقدم إلى وزارة الحج بيانا متكاملا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملا على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج، مقرونا بنسخ من…
المادة العاشرة
تخصص مواقع في منى وعرفات لكل من حصل على الموافقة الموسمية لتقديم هذه الخدمة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر…
المادة الحادية عشرة
إذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه أو جزء منه لغير الغرض المخصص له أو السماح لغيره باستخدامه أو استخدام الترخيص الممنوح له، فعلى وزارة الحج إحالة المخالف إلى اللجنة…
المادة الثانية عشرة
على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالآتي: 1 - صور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج. 2 - بيانات…
المادة الثالثة عشرة
تعد وزارة الحج نموذج عقد موحد لخدمة حجاج الداخل ، ويلزم كل مرخص له باستخدامه عند التعاقد مع الحجاج، ويجب أن يتضمن هذا النموذج مفردات الخدمات التي يقدمها المرخص له للحجاج…
المادة الرابعة عشرة
يعد المرخص له مسؤولا أمام الجهات المختصة عن تقديم جميع الخدمات المطلوبة للحجاج المسجلين لديه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، والوفاء بالالتزامات وفقا للعقود…
المادة الخامسة عشرة
لا يسمح للمرخص له بالإعلان عن ممارسة هذه الخدمة بأي وسيلة إلا بعد تخصيص الموقع له والحصول على إذن كتابي من وزارة الحج، ويجب أن يكون الإعلان وفقا للصيغة التي توافق عليها…
المادة السادسة عشرة
لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة…
المادة السابعة عشرة
لا يجوز للمرخص له التعاقد مع القادمين إلى المملكة الذين لا يحملون إقامة نظامية. كما لا يجوز له التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة .
المادة الثامنة عشرة
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تقوم وزارة الحج بمتابعة أداء المرخص لهم ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على…
المادة التاسعة عشرة
معدّل
1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة أو أكثر- بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن…
المادة العشرون
يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز– إضافة إلى ذلك– تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر…
المادة الحادية والعشرون
معدّل
تقوم وزارة الحج بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا النظام بعد اكتسابها صفة القطعية في الحالتين الآتيتين: 1 - صدور قرار العقوبة من اللجنة المنصوص…
المادة الثانية والعشرون
معدّل
1 - تحال القضايا والشكاوي المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة…
المادة الثانية والعشرون مكرر
مكتبي
تم إضافة مادة جديدة (المادة الثانية والعشرون مكرر) إلى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 71) بتاريخ 17/ 11/ 1436هـ ، تكون بالنص الآتي : يجوز تضمين القرار الصادر…
المادة الثالثة والعشرون
ملغى
تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذه النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك.
المادة الرابعة والعشرون
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها التي تمكنهم…
المادة الخامسة والعشرون
يصدر وزير الحج قرارا بإلغاء الترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1 - طلب صاحب الترخيص . 2 - حدوث عجز صحي يمنع صاحب الترخيص من ممارسة هذه الخدمة، أو وفاته، فإن حدث العجز أو…
المادة السادسة والعشرون
تحصل من الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة هذه الخدمة الرسوم الآتية: 1 - خمسة آلاف ريال لإصدار الترخيص للشركة. 2 - ألفان وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للشركة. 3 - ثلاثة…
المادة السابعة والعشرون
1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة . 2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى مؤسسة النقد…
المادة الثامنة والعشرون
يجوز- بقرار من وزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – تعديل المواعيد الواردة في المادتين التاسعة والثانية عشرة من هذا النظام.
المادة التاسعة والعشرون
يجوز لوزير الحج– بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – إيقاف قبول طلبات تراخيص ممارسة هذه الخدمة لمدة محددة إذا ما استدعى الأمر ذلك.
المادة الثلاثون
يجوز لوزير الحج– بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – إنشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لرفع مستوي خدمة الحجاج، وتحدد وزارة الحج…
المادة الحادية والثلاثون
تعد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتصدر بقرار من وزير الحج، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشره.
المادة الثانية والثلاثون
يلغي هذا النظام قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 82 والتاريخ 6/ 5/ 1410هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والثلاثون
ينشرهذه النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.