النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج إلا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة، وبعد الحصول على تصاريح حج من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الاستثناء من قيد أن يكون الحج عن طريق المؤسسات والشركات.