على كل من منح ترخيصا أن يقدم إلى وزارة الحج بيانا متكاملا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملا على أسمائهم وجنسياتهم…السابقةالمادة الثامنةالتاليةالمادة العاشرة