النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للمرخص له فتح فروع في مدن المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية فرعية تصدر بعد موافقة وزارة الحج، ولا يجوز له التعاقد مع عدد يزيد على العدد المرخص له بخدمتهم.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجوز للمرخص له فتح فروع في مدن المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية فرعية تصدر بعد موافقة وزارة الحج، ولا يجوز له التعاقد مع عدد يزيد على العدد المرخص له بخدمتهم.