النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذه النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/109 · 1445/06/25
- حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1445/6/25هـ.