تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها، ولا لأرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة، ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة.