1- تكون بقرار من وزير الحج لجنة أو أكثر- بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة…السابقةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)