جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
21
مادة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
ملغى
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للحياة الفطرية. مجلس…
المادة الثانية
ملغى
يهدف هذا النظام إلى حماية الحياة الفطرية، وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض…
الفصل الثاني: إقامة المناطق المحمية، واعتمادها، وإدارتها
المادة الثالثة
ملغى
تعد الهيئة الجهة المختصة بإدارة المناطق المحمية، ويكون لها في هذه المناطق جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لها نظاما.
المادة الرابعة
ملغى
1- يدرس تقرير الهيئة بطلب إنشاء أي منطقة محمية لجنة متخصصة تكون لهذا الغرض من وزارات (الدفاع، والداخلية، والزراعة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والشؤون البلدية…
المادة الخامسة
ملغى
بعد استكمال الإجراءات الواردة في المادة (الرابعة) من هذا النظام ؛ يعلن مجلس الإدارة - بعد موافقته - عن إقامة المنطقة المحمية، ويرفع ذلك إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن…
الفصل الثالث: تنمية البيئة، والتوعية بالمناطق المحمية
المادة السادسة
ملغى
تقوم الهيئة بالعمل - في حدود صلاحياتها - على إصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة…
المادة السابعة
ملغى
تقوم الهيئة بالتعريف بالمحميات، وتبني برامج توعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ؛ لنشر ثقافة المحميات والحياة الفطرية وإنمائها، وتنظيم الإفادة من المحميات، وإيضاح…
الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية
المادة الثامنة
ملغى
يضع مجلس الإدارة قواعد تنظيم دخول الأشخاص إلى المناطق المحمية البرية أو البحرية، أو عبورهم فيها، أو الانتفاع منها برعي، أو صيد، أو تنزه، أو بحث، أو دراسة، أو غيره، وكذلك…
المادة التاسعة
ملغى
تنشأ قوة حماية من العاملين التابعين للهيئة، أو شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة التي تتعاقد معها الهيئة ؛ تتولى حماية المناطق المحمية. وتضع الهيئة لائحة لهذه القوة…
المادة العاشرة
ملغى
لرئيس الهيئة الموافقة على تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية.
المادة الحادية عشرة
ملغى
على إمارات المناطق، وما يتبعها من محافظات أو مراكز، وعلى مراكز الشرط، وأمن الطرق، وحرس الحدود ؛ تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طلب منها ذلك.
الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
المادة الثانية عشرة
ملغى
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى؛ يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام في المناطق المحمية بأي عمل من الأعمال الآتية: 1 - صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، ما لم يكن…
المادة الثالثة عشرة
ملغى
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام ؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات…
المادة الرابعة عشرة
ملغى
1 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية : أ - صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ؛ وبخاصة المها العربي، والوعول، والغزلان، والنمر العربي. ب - ارتكاب أي فعل من…
المادة الخامسة عشرة
ملغى
1- مع مراعاة اختصاصات المحكمة المختصة، يتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة…
المادة السادسة عشرة
ملغى
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ومرتكبيها - وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية - الأشخاص الذين يخولهم رئيس الهيئة هذه المهمة.
المادة السابعة عشرة
ملغى
في حالة اكتشاف المخالفة وعدم معرفة مرتكبها؛ يجب إعداد المحضر اللازم في شأنها، وتسليمه إلى أقرب مركز شرطة ؛ للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكبها، وإبلاغ الهيئة بما يتم…
المادة الثامنة عشرة
ملغى
تحدد المخالفات - المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام -ومقدار الغرامات المناسبة لها وفق ما يرد تصنيفه في اللائحة التنفيذية.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة
ملغى
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة العشرون
ملغى
يحل هذا النظام محل نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 26 / 10 / 1415 هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الحادية والعشرون
ملغى
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.