يهدف هذا النظام إلى حماية الحياة الفطرية، وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض السياحية، والبيئية، وغيرها ؛ بحسب ما يحدده هذا النظام، واللائحة التنفيذية.
هذا النظام ملغى.
الفصل الأول: أحكام عامة