يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ومرتكبيها - وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية - الأشخاص الذين يخولهم رئيس الهيئة هذه المهمة.
هذا النظام ملغى.
الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
هذا النظام ملغى.
الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ومرتكبيها - وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية - الأشخاص الذين يخولهم رئيس الهيئة هذه المهمة.