في حالة اكتشاف المخالفة وعدم معرفة مرتكبها؛ يجب إعداد المحضر اللازم في شأنها، وتسليمه إلى أقرب مركز شرطة ؛ للقيام بالتحريات اللازمة لمعرفة مرتكبها، وإبلاغ الهيئة بما يتم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.
هذا النظام ملغى.
الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات