يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
هذا النظام ملغى.
الفصل السادس: أحكام ختامية
هذا النظام ملغى.
الفصل السادس: أحكام ختامية
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.