لرئيس الهيئة الموافقة على تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية.
هذا النظام ملغى.
الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية
هذا النظام ملغى.
الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية
لرئيس الهيئة الموافقة على تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية.