1 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية :
أ - صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ؛ وبخاصة المها العربي، والوعول، والغزلان، والنمر العربي.
ب - ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام ؛ إذا اقترن ارتكابها بمقاومة قوة الحماية.
2 - تحيل الهيئة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق فيها وإقامة الدعوى - وفقا لنظامها - أمام المحكمة المختصة.
3 - تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ؛ العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.