تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى.

الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات

المادة الرابعة عشرة

1 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الآتية :

أ‌ - صيد الحيوانات المهددة بالانقراض ؛ وبخاصة المها العربي، والوعول، والغزلان، والنمر العربي.

ب - ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام ؛ إذا اقترن ارتكابها بمقاومة قوة الحماية.

2 - تحيل الهيئة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق فيها وإقامة الدعوى - وفقا لنظامها - أمام المحكمة المختصة.

3 - تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ؛ العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.