جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الغذاء
نظام الغذاء
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
45
مادة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النظام : نظام الغذاء. 2 - الهيئة : الهيئة العامة…
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - ضمان سلامة الغذاء، والعمل على تحسين جودته. 2 - حماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية…
المادة الثالثة
تسري أحكام هذا النظام على جميع مراحل السلسلة الغذائية.
الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء
المادة الرابعة
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه، والعاملين فيها.
المادة الخامسة
تراعي الهيئة - عند إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - المواصفات القياسية الدولية للغذاء.
المادة السادسة
تتبنى الهيئة - في سبيل اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها - مبدأ تحليل المخاطر.
المادة السابعة
لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد…
الفصل الثالث: التسجيل
المادة الثامنة
على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته.
المادة التاسعة
على المنشأة الغذائية تسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته، والمواد التي تستثنى من التسجيل.
المادة العاشرة
على المختبرات التي تتعامل مع الغذاء التسجيل لدى الهيئة، وتحدد اللائحة شروط التسجيل، وإجراءاته.
الفصل الرابع: التراخيص
المادة الحادية عشرة
لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية عشرة
لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.
الفصل الخامس: تداول الغذاء
المادة السادسة عشرة
لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية: 1 - إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية. 2 - إذا كان ضارا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك. 3 - إذا كان مخالفا للوائح الفنية أو…
المادة السابعة عشرة
تكون المنشأة الغذائية مسؤولة عن ضمان تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ضمن النشاط الغذائي الواقع تحت مسؤوليتها.
الفصل السادس: مسؤوليات المنشآت الغذائية
المادة الثامنة عشرة
يجب على المنشأة الغذائية أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها، وتحديد المنشآت الغذائية التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب…
المادة التاسعة عشرة
للهيئة أن تقوم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العشرون
إذا علمت أو شكت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما…
الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
المادة الحادية والعشرون
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقا للإجراءات…
المادة الثانية والعشرون
الهيئة هي الجهة المخولة نظاما بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
المادة الثالثة والعشرون
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
المادة الرابعة والعشرون
للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب…
المادة الخامسة والعشرون
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيا إذا كان الغذاء…
المادة السادسة والعشرون
يلتزم المفتش بالآتي : 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا…
الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات
المادة السابعة والعشرون
للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.
المادة الثامنة والعشرون
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريرا بذلك، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ…
الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
المادة التاسعة والعشرون
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه.
المادة الثلاثون
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضرارا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولم يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية…
المادة الحادية والثلاثون
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أي محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمرا بإغلاق هذه المنشأة أو أي من…
المادة الثانية والثلاثون
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة…
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
المادة الثالثة والثلاثون
إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجا غذائيا قد يسبب ضررا على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقا للإجراءات التي تحددها…
المادة الرابعة والثلاثون
للهيئة أن تأمر إداريا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
المادة الخامسة والثلاثون
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.
الفصل الحادي عشر: العقوبات
المادة السادسة والثلاثون
أولا : أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - غرامة لا تزيد على…
المادة السابعة والثلاثون
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة الثامنة والثلاثون
للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاما بتنفيذ هذه…
المادة التاسعة والثلاثون
يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
المادة الأربعون
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.
المادة الحادية والأربعون
يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة…
المادة الثانية والأربعون
تعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسبا قبل اعتمادها أو إصدارها؛ وذلك لتلقي الملحوظات والمقترحات.
المادة الثالثة والأربعون
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته.
المادة الرابعة والأربعون
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداء من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة والأربعون
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.