إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجا غذائيا قد يسبب ضررا على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجا غذائيا قد يسبب ضررا على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.