لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.
الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء
الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء
لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.