للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)