إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة.
الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية