للهيئة أن تأمر إداريا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
للهيئة أن تأمر إداريا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.