لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية:
1 - إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية.
2 - إذا كان ضارا بالصحة أو غير صالح للاستهلاك.
3 - إذا كان مخالفا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء.
4 - إذا كان مغشوشا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
5 - إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
6 - إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
7 - إذا لم يكن مسجلا لدى الهيئة.