جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة 1
الأولى: المركز النظامي للصندوق
1 - يكون للصندوق الخيري الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة. ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله - بقرار من مجلس إدارته - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الاقتضاء.…
المادة 2
الثانية: هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى العمل على الإنماء الاجتماعي ، وبخاصة تحسين معيشة المستهدفين به، من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات…
المادة 3
الثالثة: اختصاصات الصندوق
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يقوم الصندوق بكل ما من شأنه تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1 - تشجيع المستهدفين به القادرين على العمل بإقامة مشروعات…
المادة 4
الرابعة: موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1 - ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدمه له من إعانات . 2 - الزكوات ، والصدقات ، والمنح ، والهبات ، والوصايا ، والمساعدات ، والأوقاف…
المادة 5
الخامسة: مجلس إدارة الصندوق
1- يكون للصندوق مجلس إدارة يؤلف على النحو الآتي: ب - ستة أعضاء من الجهات الآتية: ( وزارة الداخلية ، ووزارة المالية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة…
المادة 6
السادسة: اختصاصات مجلس إدارة الصندوق
يتولى مجلس إدارة الصندوق العمل على تحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ الصندوق، وله في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: 1 - تحديد الفئات المستهدفة بخدمات الصندوق. 2 - إقرار برامج…
المادة 7
السابعة: اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وقراراته
1 - يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه. 2 - يمكن عقد اجتماع…
المادة 8
الثامنة: فقدان العضوية
1 - يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية: أ - إذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر. ب - إذا قام بأي عمل أو نشاط…
المادة 9
التاسعة: السنة المالية
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تحسب السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ مزاولة الصندوق نشاطه وتنتهي بنهاية…
المادة 10
العاشرة: اللجنة التنفيذية
تنشأ بقرار من مجلس إدارة الصندوق لجنة تنفيذية تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، ويضع المجلس لائحتها وكيفية ممارسة عملها.
المادة 11
الحادية عشرة: الإدارة العامة
يكون للصندوق مدير عام يختاره مجلس الإدارة، وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويعينون وتحدد أجورهم ومستحقاتهم طبقا للوائح الإدارية والمالية التي…
المادة 12
الثانية عشرة: مراجعة الحسابات
1 - يراجع حسابات الصندوق ويدققها محاسب قانوني (أو أكثر) يعين وتحدد أتعابه سنويا بقرار من مجلس إدارة الصندوق . 2 - تسري على الصندوق - فيما يتعلق بالأمور المالية - الأحكام…
المادة 13
الثالثة عشرة: الصرف من موارد الصندوق
يصرف من الموارد المالية للصندوق وفقا للوائح الإدارية والمالية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق .
المادة 14
الرابعة عشرة: النشر والنفاذ
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.