النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يكون للصندوق مجلس إدارة يؤلف على النحو الآتي:
| أ - وزير الشؤون الاجتماعية | رئيسا |
|---|
ب - ستة أعضاء من الجهات الآتية: ( وزارة الداخلية ، ووزارة المالية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني )، وتسمي كل جهة من يمثلها على ألا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة).
ج - خمسة أعضاء من القطاع الخاص أو ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
2 - يحدد رئيس مجلس الإدارة من ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس من الأعضاء عند غيابه.
3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.