النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 - ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدمه له من إعانات .
2 - الزكوات ، والصدقات ، والمنح ، والهبات ، والوصايا ، والمساعدات ، والأوقاف والتبرعات .
3 - عوائد استثمار أمواله وممتلكاته.