النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - يكون للصندوق الخيري الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة. ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله - بقرار من مجلس إدارته - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الاقتضاء. ويشار إليه فيما بعد ب (الصندوق).
2 - يعد الصندوق إحدى الأدوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي .