1 - يراجع حسابات الصندوق ويدققها محاسب قانوني (أو أكثر) يعين وتحدد أتعابه سنويا بقرار من مجلس…السابقةالمادة 11 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة 13 (تُفتح بحساب مجاني)