النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1 - يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
2 - يمكن عقد اجتماع بصورة استثنائية بناء على دعوة من الرئيس، أو طلب ثلاثة أعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع حينئذ صحيحا إذا حضره ثلثا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
3 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
4 - يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.