النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يقوم الصندوق بكل ما من شأنه تحقيق أغراضه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1 - تشجيع المستهدفين به القادرين على العمل بإقامة مشروعات استثمارية صغيرة وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.
2 - الإسهام في تنمية قدرات المستهدفين به من خلال التوعية والتوجيه والتدريب.
3 - الإسهام في إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستهدفين به من العاطلين عن العمل كليا أو جزئيا.
4 - تطوير برامج الأسر المنتجة الموجهة إلى فئة المستهدفين به ودعمها.
5 - الإسهام في إيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة.
6 - تنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق أهدافه.
7 - مساعدة الجهات المختصة في التعرف على احتياجات المستهدفين به من الخدمات الصحية، والتعليمية، والسكنية، والاجتماعية.
8 - تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإنماء الاجتماعي الخاص بالصندوق.
9 - العمل مع الجهات المعنية على تيسير الإجراءات المتعلقة بمصالح المستهدفين به.