تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية 1421هـ
لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية 1421هـ
ساري
المصدر:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
41
مادة
2
ملحق وجدول
الفصل الأول: طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل
المادة 1
1- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار فى أداء…
الفصل الثاني: العناية الطبية
المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة ، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الطبية اللازمة للمصاب أن ينقله إذا لزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة…
المادة 3
1- يراعى فى العناية الطبية أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية ، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته…
المادة 4
1- تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة لها ، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض…
المادة 5
1 - في الحالات المستعجلة يجوز للمصاب أن يلجأ إلى أي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة ، أو مستشفى خاص ، بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة…
المادة 6
1 - تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى الجهات وفي الحالات الآتية :- أ - إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج وفقا…
المادة 7
1 - يتم نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية الابتدائية، ويتولى صاحب العمل إجراءات ذلك…
الفصل الثالث: البدل اليومي
المادة 8
1- للمصاب فى حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق فى بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما فى ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد…
المادة 9
لايجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر ، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أيا كــان مقـداره في المدة المقرر له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، ويكـون…
المادة 10
1- يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل وفقاً لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات. 2- إذا كان المصاب يعمل…
المادة 11
1- يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت…
المادة 12
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (11) من هذه اللائحة ، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر…
المادة 13
في حالة انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل، يستحق المصاب البدل اليومي محسوباً وفق مايأتي :- 1- إذا كان المصاب ممارسا لعمل خاضع لفرع الأخطار…
المادة 14
1- إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم ، بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلاً يومياً ، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة…
المادة 15
1- في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (30) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب الذي يصدر بتعليق دفع البدل اليومي مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب…
المادة 16
1- ينتهي الحق فى البدل اليومي فى الحالات الآتية :- أ - إذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تماماً من الإصابة ، وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذه اللائحة . ب…
الفصل الرابع: العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة
المادة 17
1- في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (31) من النظام ، يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك خلال الثلاثة…
المادة 18
1- إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة ، وترتب عليها أن أصبح المصاب مستحقاً لعائدة عجز ، تحسب عائدته على النحو الآتي :- أ - إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على…
المادة 19
1- تستحق العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ…
المادة 20
1- يضاف إلى مبلغ عائدة العجز المستديم إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة ، إذا كان المصاب يحتاج لمساعدة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية ، على ألا تتجاوز قيمة…
المادة 21
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (34) من النظام ، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي لصاحب عائدة العجز المستديم ، تعديل نسبة العجز لديه ، يراعى ما يأتي: 1- إذا ترتب على…
المادة 22
1- يشترط لاستمرار صرف العائدات الشهرية المستحقة للمصاب ، أو المستحقة لأي من أفراد العائلة بسبب عجزه عن الكسب ، أن يخضع مستحق العائدة للفحوص الدورية في المواعيد التي…
المادة 23
تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقاً للمادة (35) من النظام فى الحالات الآتية :- أ- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل . ب- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي…
المادة 24
1- في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر لا يتم صرف عائـدة العجز المستديم إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة…
المادة 25
ينتهي حق المشترك ، أو أفراد العائلة في العائدة في أي من التواريخ الآتية حسب الحال: - 1- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة…
المادة 26
إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقاً للمادة (1) من هذه اللائحة ، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها ، فإنه لايحق للمشترك - إذا ادعى أن إصابة…
الفصل الخامس: أحكام الاعتراضات
المادة 27
تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التي تصدرها أجهزة المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة ، الأحكام المتعلقة بأصـول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها…
المادة 28
الاعتراضات التي تتعلق باستحقاق أو عدم استحقاق عائدة أو تعويض ويكون البت فيها متعلقاً بأمور طبية ، تحال إلى اللجنة الطبية الابتدائية .
المادة 29
1- تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (53) من النظام ، يقدم الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الابتدائية إلى اللجنة الطبية الاستئنافية وحسب أحكام لائحـة اللجان الطبية .…
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة 30
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصاب : المشترك الذي يصاب بإصابة عمل (حادث عمل أو مرض مهني) وفق أحكام المادة (27) من النظام.
المادة 31
1- يغطي فرع الأخطار المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (27) من النظام، التي تقع داخل المملكة . 2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة الآتي :- أ - أطقم الطائرات…
المادة 32
1 - في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (28) من النظام، لاتقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية . 2- استثناءً من حكم…
المادة 33
1- يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية ، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض…
المادة 34
يطبق فرع الأخطار المهنية على إصابات العمل التي تقع للمشترك طوال مدة اشتراكه ، بما في ذلك الإصابات التي تقع في اليوم الأخير الذي انتهت فيه مدة اشتراكه المحدد بموجب نموذج…
المادة 35
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يتبع في شأن أحكام استحقاق وصرف البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار…
المادة 36
1- يحدد المحافظ بقرار منه - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي إذا حدثت فيها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام فرع الأخطار المهنية . 2- يحدد…
المادة 37
يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها ، التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي دفعتها المؤسسة ، إذا تبين بعد دفعها أن الحالة ليست إصابة عمل.
المادة 38
في تطبيق أحكام المادة (57) من النظام يراعى مايأتي :- 1- لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ…
المادة 38 مكرر
يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياً.
الفصل السابع: أحكام انتقالية
المادة 39
1- في تطبيق أحكام المادة (36) من النظام ، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين بإصابة عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم قيمة التعويض المقطوع المقرر عوضاً عن…
المادة 40
1- في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام يراعى بالنسبة للمشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم ما يأتي :- أ - بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم…
ملحق: وثيقة التغطية التأمينية
ملحق: كتيب المعايير الأساسية للسلامة والصحة المهنية