1 - في الحالات المستعجلة يجوز للمصاب أن يلجأ إلى أي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة ، أو مستشفى خاص ،…
الفصل الثاني: العناية الطبية
الفصل الثاني: العناية الطبية
1 - في الحالات المستعجلة يجوز للمصاب أن يلجأ إلى أي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة ، أو مستشفى خاص ،…
لديك حساب؟ دخول