1- تستحق العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق…
الفصل الرابع: العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة
الفصل الرابع: العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة
1- تستحق العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق…
لديك حساب؟ دخول