الاعتراضات التي تتعلق باستحقاق أو عدم استحقاق عائدة أو تعويض ويكون البت فيها متعلقاً بأمور طبية ، تحال إلى اللجنة الطبية الابتدائية .
الفصل الخامس: أحكام الاعتراضات
الفصل الخامس: أحكام الاعتراضات
الاعتراضات التي تتعلق باستحقاق أو عدم استحقاق عائدة أو تعويض ويكون البت فيها متعلقاً بأمور طبية ، تحال إلى اللجنة الطبية الابتدائية .