1- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو…
الفصل الأول: طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل
الفصل الأول: طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل
1- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو…
لديك حساب؟ دخول