1- يغطي فرع الأخطار المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (27) من النظام، التي تقع داخل المملكة .
2- يستثنى من…
الفصل السادس: أحكام عامة
1- يغطي فرع الأخطار المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (27) من النظام، التي تقع داخل المملكة .
2- يستثنى من…
لديك حساب؟ دخول