تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
ساري
المصدر:
الهيئة العامة للعقار
40
مادة
المادة الأولى
تنطبق معاني الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من النظام على اللائحة، يُقصد بالعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها…
المادة الثانية
يكون مشروع التطوير العقاري الخاضع للترخيص -والمشار إليه في المادة (الأولى) من النظام- في حال اشترك فيه خمسة أشخاص فأكثر.
المادة الثالثة
تصنف المساهمات العقارية حسب الحجم وفق الآتي: أ- مساهمة صغيرة يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال. ب- مساهمة متوسطة لا يقل رأس مالها عن خمسين مليون ريال ولا يزيد عن ثلاث…
المادة الرابعة
لا يجوز الترخيص لعدة مساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة.
المادة الخامسة
يجب أن يتخذ العقار محل المساهمة العقارية إحدى الصورتين الآتيتين: 1- أن يكون حصة عينية مسجلة في المساهمة العقارية. 2- أن يكون مشترىً لمصلحة المساهمة العقارية.
المادة السادسة
1- إذا كان العقار سيُشترى لمصلحة المساهمة العقارية، فيشترط إبرام اتفاقية مع مالك العقار متضمنة التزامه بنقل ملكية العقار للمساهمة العقارية بعد صدور الترخيص. 2-يجب على…
المادة السابعة
تُنظَّم أحكام طرح المساهمة العقارية والإعلان عنها وتسويقها وجمع الأموال لها وإصدار شهاداتها وتنظيم سجل المساهمين الخاص بها وفقًا لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية…
المادة الثامنة
يُقدَّم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقًا به الآتي: 1-شهادة من شركة مرخص لها بتقديم الخدمات الائتمانية تتضمن سلامة السجل الائتماني…
المادة التاسعة
1- تدرس الهيئة طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل ولها عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص، وعليه استكمال ما يلزم خلال…
المادة العاشرة
تضع الهيئة نموذجاً لاتفاقية المساهمة، على أن يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية: 1- بيانات أطراف الاتفاقية. 2- اسم المساهمة العقارية، ومقرها، وعنوان التواصل. 3- وصف محل…
المادة الحادية عشرة
يجوز -بناءً على طلب المرخص له قبل طرح المساهمة العقارية- تعديل الترخيص باتّباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة وتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة…
المادة الثانية عشرة
في حال اشترطت الهيئة إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية -وفقًا لما قضت به المادة (السابعة) من النظام-؛ فيكون التصرف بذلك المبلغ وفقًا للشروط الآتية: 1- أن…
المادة الثالثة عشرة
1- في حال عدم التصرف في المبلغ الاحتياطي المشار إليه في المادة (السابعة) من النظام، أو تم التصرف بجزء منه، فتكون إعادته إلى المساهمين -بعد انقضاء المساهمة العقارية…
المادة الرابعة عشرة
للمساهم التصرف بحصته في المساهمة العقارية وفق الشروط الآتية: 1- أن تُضمّن اتفاقية المساهمة آلية التصرف. 2- أن يقيّد التصرف وفق تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية…
المادة الخامسة عشرة
يجوز للمرخص له الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق الشروط التالية: 1- أن تضمّن اتفاقية المساهمة إمكان الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها.…
المادة السادسة عشرة
يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن (5%) منها، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.
المادة السابعة عشرة
يصنف ممارسو نشاط المساهمات العقارية لدى الهيئة، وهم كالآتي: 1- المرخص له. 2- مدير المساهمة العقارية. 3- الاستشاري الهندسي. 4- المحاسب القانوني 5- المقيم المعتمد.
المادة الثامنة عشرة
تصدر الهيئة -بقرار من المجلس- الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.
المادة التاسعة عشرة
يشترط في مدير المساهمة العقارية الآتي: 1- أن يتمتع بالخبرة اللازمة لإدارة المساهمة العقارية. 2- ألا يكون قد سبق أن أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يجتاز برنامج…
المادة العشرون
يشترط في الاستشاري الهندسي الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي: 1- أن يكون معتمدًا من الهيئة السعودية للمهندسين. 2- أن يكون لديه خبرة في مجال البناء والتشييد وإدارة…
المادة الحادية والعشرون
يشترط في المحاسب القانوني الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي: 1- أن يكون معتمدًا من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 2- أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات…
المادة الثانية والعشرون
يشترط في المقيم المعتمد الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي: 1- أن يكون معتمدًا من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. 2- أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات…
المادة الثالثة والعشرون
1- تعتمد الهيئة متوسط القيمة بين تقارير تقييم العقار المعدة من المقيمين المعتمدين. 2- يستبعد ويستبدل التقييم الذي يتجاوز فيه الاختلاف عن التقريرين الآخرين ما نسبته (10%)…
المادة الرابعة والعشرون
اختصاصات المرخص له ومسؤولياته هي: 1- تجهيز كل ما يلزم من متطلبات وموافقات لإصدار الترخيص وفق اشتراطات اللائحة. 2- تعيين مدير المساهمة العقارية، والإشراف على أعماله…
المادة الخامسة والعشرون
يلتزم المرخص له بالآتي: 1- تعيين مؤسسة سوق مالية مرخص لها؛ وذلك وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 2- الإفصاح للمساهمين دون…
المادة السادسة والعشرون
على الاستشاري الهندسي أن يؤدي عمله في الإشراف على المشاريع وفقًا لقواعد المهنة، وتكون مهماته وفق الآتي: 1- الإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية وفقًا للمواصفات…
المادة السابعة والعشرون
على المحاسب القانوني أن يؤدي عمله في المشاريع وفقًا لقواعد المهنة، وتكون مهماته وفق الآتي: 1- مراجعة المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المساهمة العقارية…
المادة الثامنة والعشرون
اختصاصات مدير المساهمة العقارية ومسؤولياته هي: 1- التحقق من إيداع جميع العوائد في حساب الضمان. 2- توزيع أرباح المساهمة العقارية وفق أحكام النظام واللائحة. 3- إبلاغ…
المادة التاسعة والعشرون
1- يجوز للمرخص له أو الجمعية عزل مدير المساهمة العقارية إن أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بتنفيذ التزاماته؛ وفق الإجراءات الآتية: أ- رفع طلب عزله إلى الهيئة مرفقاً به…
المادة الثلاثون
1- يجب على كل ممارسي نشاط المساهمات العقارية، الإفصاح للجمعية عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو التي تنطوي على تعارض مصالح قائم أو محتمل لهم أو لأي من أقاربهم حتى…
المادة الحادية والثلاثون
اختصاصات الجمعية هي: 1- الموافقة على إلغاء الترخيص وتصفية المساهمة العقارية أو بيعها. 2- الموافقة على تعديل اتفاقية المساهمة. 3- اعتماد القوائم المالية للمساهمة…
المادة الثانية والثلاثون
وسائل التقنية الحديثة لحضور اجتماعات الجمعية هي كل وسيلة اتصال معتمدة وفق (نظام التعاملات الإلكترونية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 1428/03/08هـ وتعديلاته.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب -عند الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية- وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المساهم الذي يصوت من خلال وسائل التقنية الحديثة والمساهم الحاضر في اجتماع الجمعية، وعن…
المادة الرابعة والثلاثون
1-تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل المساهمة مخصوماً منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في اتفاقية المساهمة - إن وجد -. 2-يجوز…
المادة الخامسة والثلاثون
في تنفيذ أحكام المادة (السابعة والعشرون) من النظام، تسري الأحكام الآتية: 1- يجب تقييم أصول المساهمة العقارية من ثلاثة مقيمين مستقلين عن المرخص له، ومعتمدين وفقاً لنظام…
المادة السادسة والثلاثون
لمسؤول الضبط -في سبيل القيام بأعمال التفتيش- اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- فحص مقر المرخص له والوثائق والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام، وأيٍّ من المستندات…
المادة السابعة والثلاثون
على مسؤول الضبط -عند ضبط مخالفة- إعداد محضر متضمّنًا ما يأتي: 1- المعلومات والبيانات بما يشمل بيانات مسؤول الضبط وتاريخ التفتيش ووقته ومكانه. 2- بيانات المرخص له. 3…
المادة الثامنة والثلاثون
يحيل مسؤول الضبط محضر ضبط المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام.
المادة التاسعة والثلاثون
يصرف لمسؤول الضبط مكافأة قدرها ثلاثة رواتب أساسية مرتبطة بتقييم الأداء.
المادة الأربعون
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.