اختصاصات مدير المساهمة العقارية ومسؤولياته هي:
1- التحقق من إيداع جميع العوائد في حساب الضمان.
2- توزيع أرباح المساهمة العقارية وفق أحكام النظام واللائحة.
3- إبلاغ المرخص له والهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة العقارية.
4- مراجعة التقارير عن أعمال المقاول والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني في المساهمة العقارية، وأرشفتها.
5- الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية.
6- تنفيذ عمليات بيع أصول المساهمة العقارية بناء على تفويض المرخص له وبحسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
7- رفع التقارير الدورية لكل الأطراف المعنية، إلى كل من (الهيئة، والجمعية، والمرخص له).
8- مخاطبة الجهات فيما يتعلق بالمساهمة العقارية.
9- أي مهمة أخرى يكلفه بها المرخص له في حدود أعمال المساهمة العقارية.