على المحاسب القانوني أن يؤدي عمله في المشاريع وفقًا لقواعد المهنة، وتكون مهماته وفق الآتي:
1- مراجعة المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المساهمة العقارية، وتدقيقها.
2- التحقق من البيانات المالية الخاصة بالمساهمة العقارية، والتأكّد من أن جميع أموال المساهمة العقارية أودعت في حساب الضمان.
3- التدقيق والتصديق على وثيقة الصرف.
4- أي مهمة أخرى تتصل باختصاصاته وفقًا لما تصدره الهيئة من تعليمات.
5-إبلاغ الهيئة عن أي مخالفات لأحكام النظام واللائحة.