تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والعشرون

1- يجوز للمرخص له أو الجمعية عزل مدير المساهمة العقارية إن أساء استخدام صلاحياته أو أخلّ بتنفيذ التزاماته؛ وفق الإجراءات الآتية:

أ‌- رفع طلب عزله إلى الهيئة مرفقاً به الأسباب الداعية إلى ذلك.

ب‌- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل.

2- يجوز للهيئة أن تعزل مدير المساهمة العقارية إن ثبتت مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة، على أن تُبلِّغ المرخصَ له بذلك.

3- على المرخص له تعيين مدير للمساهمة خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة بالموافقة على عزل مدير المساهمة السابق.