يشترط في الاستشاري الهندسي الممارس لنشاط المساهمات العقارية الآتي:
1- أن يكون معتمدًا من الهيئة السعودية للمهندسين.
2- أن يكون لديه خبرة في مجال البناء والتشييد وإدارة المشاريع لا تقل مدتها عن (ثلاث) سنوات.
3- أن يجتاز برنامج ممارسة نشاط المساهمات العقارية الذي أقرّته الهيئة.