تخطَّ إلى المحتوى

المادة العاشرة

بقيت لك 3 مواد اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّ

تضع الهيئة نموذجاً لاتفاقية المساهمة، على أن يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

1- بيانات أطراف الاتفاقية.

2- اسم المساهمة العقارية، ومقرها، وعنوان التواصل.

3- وصف محل المساهمة العقارية.

4- مدة المساهمة العقارية وآلية تمديدها.

5- مقدار رأس مال المساهمة العقارية.

6- المصاريف المالية للمساهمة العقارية.

7- اقتراح المبلغ الاحتياطي لرأس مال المساهمة العقارية، إن وجد.

8- مقدار الحصص النقدية والعينية.

9- آليات تصرف المساهمين بحصصهم.

10- الأحكام المنظّمة للاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية وأصولها.

11- عمولة المرخص له نظير أتعابه.

12- إعداد القوائم المالية والإفصاحات الدورية للمساهمين بشكل نصف سنوي، ومراجعتها بشكل سنوي.