تضع الهيئة نموذجاً لاتفاقية المساهمة، على أن يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
1- بيانات أطراف الاتفاقية.
2- اسم المساهمة العقارية، ومقرها، وعنوان التواصل.
3- وصف محل المساهمة العقارية.
4- مدة المساهمة العقارية وآلية تمديدها.
5- مقدار رأس مال المساهمة العقارية.
6- المصاريف المالية للمساهمة العقارية.
7- اقتراح المبلغ الاحتياطي لرأس مال المساهمة العقارية، إن وجد.
8- مقدار الحصص النقدية والعينية.
9- آليات تصرف المساهمين بحصصهم.
10- الأحكام المنظّمة للاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية وأصولها.
11- عمولة المرخص له نظير أتعابه.
12- إعداد القوائم المالية والإفصاحات الدورية للمساهمين بشكل نصف سنوي، ومراجعتها بشكل سنوي.