تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام السياحة
نظام السياحة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
19
مادة
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: هي لائحة -أو أكثر…
المادة الثانية
1- يجب الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الوزارة قبل ممارسة أي من الأنشطة السياحية، وفقا لما تحدده اللائحة. 2- تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص…
المادة الثالثة
على المرخص له الالتزام بما يلي: 1- تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة. 2- الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء…
المادة الرابعة
يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات المالية للأنشطة السياحية التي تتطلب ذلك. وتحدد اللائحة تلك الأنشطة والأحكام ذات الصلة بالضمانات، ومقدارها، وشروطها، وكيفية استيفاء…
المادة الخامسة
1- تتولى الوزارة، والجهات الحكومية -كل في حدود اختصاصه- العمل على تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجية، بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع…
المادة السادسة
1- تحدد الوجهات السياحية -وما يتصل بها- بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وبخاصة ما يأتي: أ - تحديد المقومات السياحية المراد استغلالها، والأنشطة السياحية…
المادة السابعة
1- دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي…
المادة الثامنة
دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير-بالتنسيق مع الجهات المختصة- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
المادة التاسعة
1- مع مراعاة ما تقدمه المراكز أو المنصات الإلكترونية -القائمة- التابعة لجهات حكومية من خدمات وبمراعاة عدم الازدواجية في الأدوار؛ للوزير بقرار منه -بعد التنسيق مع الجهات…
المادة العاشرة
في الحالات التي يظهر للوزارة فيها -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- أن المرفق السياحي يشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، فلها اتخاذ الإجراءات والتدابير…
المادة الحادية عشرة
تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي: 1- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة. 2- الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.
المادة الثانية عشرة
تصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.
المادة الثالثة عشرة
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك…
المادة الرابعة عشرة
يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية…
المادة الخامسة عشرة
1- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختص في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في…
المادة السادسة عشرة
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو…
المادة السابعة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الثامنة عشرة
يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه- ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة عشرة
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.