النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي:
1- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.
2- الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي:
1- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.
2- الخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام واللائحة.