النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على المرخص له الالتزام بما يلي:
1- تقديم أفضل الخدمات، وفق المعايير المعتمدة.
2- الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للترخيص والتصنيف المحدد له أثناء سريانهما، وفقا لما تحدده اللائحة.
3- تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الوزارة، وتحديث هذه البيانات في حال حدث أي تغيير فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ التغيير.
4- تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات السياحية إلى الوزارة، وفقا لما تبينه اللائحة.
5- ما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات.