النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات المالية للأنشطة السياحية التي تتطلب ذلك. وتحدد اللائحة تلك الأنشطة والأحكام ذات الصلة بالضمانات، ومقدارها، وشروطها، وكيفية استيفاء الغرامات والحقوق المالية للغير منها، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.