النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختص في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة نفسها.
2- تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه.