يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436ه- ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.السابقةالمادة السابعة عشرةالتاليةالمادة التاسعة عشرة