جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الرقابة المالية
نظام الرقابة المالية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
29
مادة
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الرقابة المالية. اللائحة: اللائحة…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية. 2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية. 3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة…
المادة الثالثة
يطبق النظام على الجهات التالية: 1- الجهات الحكومية. 2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي: أ- تتلقى دعما أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقا…
المادة الرابعة
تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي: 1- تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة. 2- اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية…
الباب الثاني أساليب الرقابة المالية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الخامسة
يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية: 1- الرقابة المباشرة. 2- الرقابة الذاتية. 3- الرقابة الرقمية (التقنية). 4- رقابة التقارير.
المادة السادسة
1- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية. 2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على…
الفصل الثاني: الرقابة المباشرة
المادة السابعة
دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من…
المادة الثامنة
1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقا لأحكام…
الفصل الثالث: الرقابة الذاتية
المادة التاسعة
1- لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي: أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات…
المادة العاشرة
يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليا- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.
المادة الحادية عشرة
تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير…
الفصل الرابع: الرقابة الرقمية (التقنية)
المادة الثانية عشرة
تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛…
الفصل الخامس: رقابة التقارير
المادة الثالثة عشرة
1- تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها. وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.…
الباب الثالث مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية
المادة الرابعة عشرة
على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقا لأحكام النظام واللائحة.
المادة الخامسة عشرة
تكون الجهة مسؤولة عما يلي: 1- تطوير إطار كاف وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه. 2- صحة جميع العمليات المالية…
الباب الرابع الجهات الرقابية
المادة السادسة عشرة
تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.
الباب الخامس المراقبون الماليون
المادة السابعة عشرة
دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يعين في الرقابة المالية.
المادة الثامنة عشرة
يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية. ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة…
المادة التاسعة عشرة
يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح. وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي…
المادة العشرون
يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
المادة الحادية والعشرون
دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما…
الباب السادس المخالفات والجزاءات
المادة الثانية والعشرون
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفا لأحكام النظام كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو…
المادة الثالثة والعشرون
للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحرير واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها…
المادة الرابعة والعشرون
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي: 1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي…
المادة الخامسة والعشرون
يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقا لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح…
الباب السابع أحكام ختامية
المادة السادسة والعشرون
يرفع الوزير تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزا عن أعمال الرقابة المالية.
المادة السابعة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة…
المادة الثامنة والعشرون
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380هـ.
المادة التاسعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.